Skip to main content

إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)

الرقم: 202100000225 التاريخ (م): 2021/10/31 | التاريخ (هـ): 1443/3/25

Effective from Oct 31 2021 - Oct 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً بالتعميم رقم ت.ع.م/202109/221 وتاريخ 2021/09/05م المبلغ بموجبه التعليمات والإجراءات الواجب على الشركات الالتزام بها عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وفقاً للاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.

يؤكد البنك المركزي على الشركات الخاضعة لأحكام الاتفاقية عند قيامها بإجراءات العناية الواجبة للتحقق من البيانات المتعلقة بحسابات الأفراد التعريفية ومكان الإقامة الضريبية والموجودة مسبقاً – التي فتحت منذ تاريخ 07 سبتمبر 2017م وما يسبقه، وتعذر عليها ذلك، الإبلاغ عن تلك الحسابات بصفتها حسابات غير موثقة ضمن التقارير السنوية الخاصة بـ (CRS) التي تقدم من خلال منصة تبادل المعلومات الإلكترونية المتاحة على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

للاطلاع و العمل بموجبه.