Skip to main content

تعميم إلحاقي بشأن العناوين الإلكترونية للوحدات الإدارية التابعة للإدارة العامة للرقابة على التأمين.

الرقم: 202100000228 التاريخ (م): 2021/11/16 | التاريخ (هـ): 1443/4/11

Effective from Nov 16 2021 - Nov 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة الى التعميم رقم (ت.ع.م/201801/148) وتاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م بشأن إنشاء عناوين الكترونية للوحدات الإدارية التابعة للإدارة العامة للرقابة على التأمين. واستمراراً لجهود البنك المركزي لتطوير أعمال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة، وتعزيز جودة التواصل بين الإدارة العامة للرقابة على التأمين والشركات العاملة في القطاع.

نفيدكم بتحديث العناوين الإلكترونية للوحدات الإدارية واختصاص كل منها، بحيث يكون التواصل عن طريق العناوين الإلكترونية المحدثة في الجدول أدناه، على أن تُعنون الرسائل الإلكترونية بحسب نوع الاختصاص والطلب.

الوحدة الإداريةالبريد الإلكترونيالاختصاص
الإدارةIC.Dir@SAMA.GOV.SAمدير عام الرقابة على التأمين
لجان القطاعIC.Com@SAMA.GOV.SAكل ما يتعلق بالتواصل والمراسلات مع اللجنة لعامة لمدراء العموم ولجنة التأمين التنفيذية واللجان الفرعية.
السياساتIC.Pol@SAMA.GOV.SA

● طلب تفسير اللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم في حال عدم وضوحها.

● تقديم مرئيات وملاحظات الشركة حيال اللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات تحت الدراسة.

● رفع المقترحات أو الإشكاليات حيال المواد النظامية السارية.

الإكتواريةIC.tec@SAMA.GOV.SA● كافة التقارير والطلبات الخاصة بالأعمال الإكتوارية.
التفتيشIC.Ins@SAMA.GOV.SA

● استقبال العينات والمستندات التي يتم طلبها أثناء الزيارات التفتيشية.

● الإفادات والاستفسارات التي تتعلق بتفاصيل الزيارات التفتيشية.

● تبليغ الشركات عن مواعيد الزيارات والمستندات المطلوب تجهيزها للبرامج التي سيتم التفتيش عليها.

● طلب أي استيضاح من الشركة لبعض النقاط غير الواضحة في المستندات والعينات.

الإشرافالبريد الإلكترونيالاختصاص/الطلباتعنوان الرسائل الإلكتروني
IC.Sup@SAMA.GOV.SA● كافة المواضيع المتعلقة بالطلبات التي تخص الإشراف ذات الطابع الدوري، بما فيها طلبات توزيع فائض عمليات التأمين، استحداث أو تعديل سياسة الاستثمار وغيرها من الطلبات."نوع الطلب – اسم الشركة"
IC.Fin@SAMA.GOV.SA● كافة المواضيع المتعلقة بالطلبات الجوهرية والسرية التي قد يكون لها تأثير على سعر أسهم الشركة، بما فيها طلبات الموافقة على نشر القوائم المالية الربعية/السنوية، توزيع الأرباح، رفع أو خفض رأسمال الشركة وغيرها من الطلبات"نوع الطلب- اسم الشركة"
IC.Fees@SAMA.GOV.SA● كافة المواضيع المرتبطة بتسليم تكاليف الإشراف والتفتيش الربعية والسنوية للبنك المركزي"تكاليف الإشراف والتفتيش للفترة...- اسم الشركة"
التراخيصIC.Fit@SAMA.GOV.SA

● الإسناد.

- فيما عدا مهام إسناد أعمال منصات الوساطة الإلكترونية، ومهام إسناد العمليات.

"إسناد- مهام...- اسم الشركة".
● التعيين/ التكليف في المناصب القيادية"مجلس إدارة- اسم الشركة"
"(تعيين/تكليف) عضو لجنة... – اسم الشركة"
"(تعيين/تكليف) سكرتير... – اسم الشركة"
"(تعيين/تكليف) مدير... – اسم الشركة"
● تأييد التأشيرات"تأييد تأشيرات- مناصب غير قيادية- المنصب- اسم الشركة"
"تأييد تأشيرات- مناصب قيادية- اسم المرشح-المنصب- اسم الشركة"
IC.Prd@SAMA.GOV.SA● المنتجات التأمينية"منتج تأميني-أفراد-اسم الشركة"
"منتج تأميني-مجموعات-اسم الشركة"
IC.Lic@SAMA.GOV.SA● اعادة التأمين الاختياري"إعادة التأمين الاختياري-اسم الشركة"
● الترخيص لشركات جديدة"ترخيص-اسم الشركة"
● تجديد التراخيص"تجديد ترخيص- اسم الشركة"
● الاستثناءات لمزاولة أنشطة تأمينية غير مصنفة"أنشطة غير مصنفة-اسم الشركة"
● الفروع ونقاط البيع."(افتتاح/إغلاق/نقل) فروع- اسم الشركة"
● تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، بما فيها دخول وخروج الشركاء والتملك نسبة 5% وأكثر"تعديل (عقد التأسيس/نظام الأساس) - اسم الشركة"
"دخول وخروج شركاء- اسم الشركة"
"تملك نسبة 5%- اسم الشركة"
● الموافقة على التعاقد وإنهاء التعاقد للوكالات."تعاقد وإنهاء تعاقد الوكلاء- اسم الشركة"
● الموافقة على توقيع اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي"تأمين بنكي-اسم البنك-اسم الشركة"

● التقنية التأمينية

بما فيها على سبيل المثال لا الحصر: عمليات التامين الإلكترونية، الوساطة الإلكترونية، ابتكارات التقنية التأمينية...

"وساطة الكترونية -(ممارسة/ربط الكتروني/إطلاق تجريبي/إطلاق نهائي) - اسم الشركة"
"إسناد أعمال تطوير منصات الوساطة الإلكتروني-اسم الشركة"
"عمليات الكترونية-اسم الشركة"
"إسناد العمليات الإلكترونية لطرف ثالث- اسم الشركة"
"تقنية تأمينية-اسم الشركة"
● إنهاء النشاط، أو جزء منه، أو إضافة نشاط"إنهاء وتعديل النشاط-اسم الشركة"
● اعمال خدمة إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي"ممارسة أعمال خدمة إنشاء وإدارة أوعية مخاطر – اسم الشركة"
"إنشاء وعاء مخاطر- اسم الشركة"
"إضافة صاحب عمل لوعاء قائم- اسم الشركة"
 ● أخرى"أخرى- اسم الشركة"

 

كما يتعين على الشركات عند تقديم أي الطلبات الواردة أعلاه والخاصة بالتراخيص الالتزام بالآتي:

  1. تعبئة نموذج الطلب من مكتبة النماذج المرفوعة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
  2. الالتزام بالتعليمات المدوّنة على نماذج الطلبات، واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة.
  3. اعتماد نموذج الطلب من صاحب الصلاحية لدى الجهة مُقدمة الطلب.
  4. التحقق من إرفاق كافة المستندات المطلوبة، إضافة الى صحة وسلامة وحداثة البيانات المقدمة.

علماً أن الطلبات غير مكتملة المستندات أو غير مستوفية الشروط المحددة لن تُعد مستلمة من قبل البنك المركزي، ويحل هذا التعميم محل التعميم رقم (ت.ع.م/201801/148) وتاريخ 1439/04/14هـ.

للاطلاع و العمل بموجبه.