متطلبات التسجيل والافصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية-2019
الرقم: 67/16278 | التاريخ (م): 2019/11/10 | التاريخ (هـ): 1441/3/13 |
Versions (الإصدارات 8) |
Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
إستناداً إلى نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٣ وتاريخ ٢٣/٥/١٣٧٧هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢هـ، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ٣٤١٠٠٠٠٣٣٣٣٠ وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥هـ، بشأن إنشاء مركز التسجيل والإفصاح عن عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية.
نفيدكم أنه تقرر التالي:
١- إعتماد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" لتشغيل وإدارة مركز التسجيل والإفصاح، ويجب على جميع البنوك تسجيل جميع عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية لدى المشغل المعتمد من البنك المركزي اعتباراً من ٢٠٢٠/٠١/٠١م.
٢- إستحداث متطلبات لتخفيف المخاطر من نشاط المشتقات المالية غير المدرجة في سوق مركزي والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٤/٠١م.
تجدون متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية*.