اعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها
التاريخ (م): 2021/12/28 | التاريخ (هـ): 1443/5/24 | الحالة: نافذ |
Effective from May 02 2025 - May 01 2025
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تلقي البنك المركزي برقية وزارة التجارة رقم (33380/41)وتاريخ 03/04/ 1443 هـ بشأن اعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها، والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تسهيل وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وأي تعديلات تطرأ عليها بما يتسق مع أحكام نظام الشركات .
عليه، نود الإحاطة أن الوزارة ستقوم باعتماد عقود التأسيس وتعديلاتها مع إيضاح مسؤولية الشركاء بما يتم تقديمه وإلزامهم به، وأنّ ما تحتويه تلك العقود يقع على عاتق الشركاء وفقًا لما ورد في نظام الشركات، مع التأكيد على أن ذلك لا يُخل بالتزامات الشركات العاملة في قطاع التأمين وفق التنظيمات والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي .