Skip to main content

المادة الثالثة:

الرقم: م/12

Effective from Sep 01 2021 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right

۱- لا یجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقدیم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المرکزي السعودي.
 
۲- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (۱) من هذه المادة، يشترط في شرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين ما یأتي:
 
 أ- أن تكون شرکة مساهمة.
 
 ب- أن یكون الغرض الأساس ي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشرکة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
 
۳- لا یجوز لشرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاکتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المرکزي السعودي، ويضع البنك المرکزي ضوابط هذه الموافقة.
 
٤- لا یجوز لشرکة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا یجوز لشرکة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
 
٥- لا یجوز تعدیل راس المال لأي شرکة تأمين أو شرکة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المرکزي السعودي، وطبقًا لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذیة الحد الأدنی لرأس المال المدفوع لشرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين، على إلا یقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.