Skip to main content

المادة الثانية:

الرقم: م/12

Effective from Sep 01 2021 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۰) وتاريخ ۱٤۲۰/٥/۱هـ، یختص البنك المرکزي السعودي بما یأتي:

۱- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأکد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي یضعها البنك المرکزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.
 

۲- إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذیة، وله على الأخص ما یأتي:
 

أ- تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين.
ب- تحدید مقدار المبالغ المطلوب إیداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة.
ج- إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنی لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك.
د- وضع القواعد والضوابط التي تحدد کيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين.
هـ- وضع القواعد العامة لتحدید الموجودات التي یجب على كل شرکة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحدید الحد الأدنی والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وکذلك تحدید الحد الأدنی والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشرکة والاحتياطات.
و- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدین والتأکد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات.

۳- استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي یقدمها، ويكون تحدید المقابل المالي بقرار من المحافظ.