Skip to main content

البيان الصادر في 2016/2/19م عن مجموعة العمل المالي FATF

الرقم: 371000061014 التاريخ (م): 2016/3/6 | التاريخ (هـ): 1437/5/28

إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أت /9540 وتاريخ 1432/04/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر فبراير 2016م بشان مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.