Skip to main content

توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي للبنوك المحلية

الرقم: 241000013137 التاريخ (م): 2003/8/13 | التاريخ (هـ): 1424/6/15

Effective from 2003-08-13 - Aug 12 2003
To view other versions open the versions tab on the right

انطلاقاً من الدور الذي تقوم به البنوك المحلية في مجال توفير النقد عبر أجهزة الصرف الالي، وحرصاً من البنك المركزي على رفع كفاءة استخدام النقد المتاح وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من فئات العملة الورقية المختلفة، وإيجاد توازن في توزيع تلك الفئات لتسهيل إتمام العمليات التجارية حسب مواقع أجهزة المرف الآلي ومعدلات السحب الفعلي منها وفترات تغذيتها، فقد قام البنك المركزي بدراسة لإعادة توزيع الفئات العملة الورقية لعمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك بشكل يلبي احتياجات المستفيدين والبنوك على حد سواء .

وقد توصلت الدراسة لأن يكون توزيع الفئات العملة الورقية وفقاً للمقترح التالي:

أولاً : أن يتم توزيع فئات للنقد لكل عملية سحب حسب جدول التوزيع المرفق (Type A) لما لايقل عن 10% من مجموع أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك ، لتغطية الأجهزة ذات معدلات السحب التي تقل عن 2,500 ريال شهرياً لكل عملية .
ثانياً : وفقًا لتوزيع (Type A) ، يكون السحب بمضاعفات الـ 50 ريال على أن لا يتجاوز الحد الأعلى لكل عملية سحب آلي مبلغ 2,500 ريال وفقاً لمؤشرات جهاز الصرف .
ثالثاً: أن يتم توزيع فئات النقد حسب المرفق (Type B) في باقي أجهزة الصرف الآلي حسب تقييم البنك ، على أن يكون السحب بمضاعفات الـ 100 ريال وأن لا يتجاوز الحد الأعلى لكل عملية سحب مبلغ 5,000 ريال وفقاً لمؤشرات جهاز الصرف.
رابعاً : أن تراعي البنوك المصدرة لبطاقات الشبكة السعودية تعديل الأنظمة الخاصة بالصرف الآلى لتتوافق مع توزيع الفئات (Type A) أثناء منح التفويض للبنك المضيف لعملية الصرف .
خامساً: أن تراعي البنوك بالطريقة التي تراها مناسبة اختيار ما تميز به أجهزة (Type A) عن أجهزة (Type B).

لذا فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك قبل اعتماد المقترح أعلاه تزويدنا بمرئياتهم من خلال حضور مندوب عن البنك لاجتماع إدارة الخزينة والإصدار بالبنك المركزي الذي سيعقد يوم الأحد 1424/06/27هـ الموافق 2003/08/24م في مبنى المركز الرئيسي للبنك المركزي.