Skip to main content
  Versions

 

نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

الرقم: م/٣٥           

التاريخ: ٨/٥/١٤٣٢هـ

 

بعون الله تعالى

                           نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

                                                     ملك المملكة العربية السعودية

 

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٢) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رفم (أ/٩١) بتاريغ ٢٢/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٤/٤١) بتاريخ ٢٩/٧/١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) بتاريخ ٧/٥/١٤٢١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام عقوبات نشر الوثانق والمعلومات السرية وإفشائها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستملة - كل فيما يخصه - تنقيذ مرسومنا هذا.

 

عبدالله بن عبدالعزيز