نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
الرقم: م/٣٥
التاريخ: ٨/٥/١٤٣٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٢) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رفم (أ/٩١) بتاريغ ٢٢/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٤/٤١) بتاريخ ٢٩/٧/١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) بتاريخ ٧/٥/١٤٢١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام عقوبات نشر الوثانق والمعلومات السرية وإفشائها، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستملة - كل فيما يخصه - تنقيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز