Skip to main content

بيان التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء أسهم

الرقم: 10422/م أ ش / 466 التاريخ (م): 1996/1/15 | التاريخ (هـ): 1416/8/24

Effective from 1996-01-15 - Jan 14 1996
To view other versions open the versions tab on the right

بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم (559/م أ/ 382) وتاريخ 1412/11/28هـ المتضمن طلب تزويد البنك المركزي ببيانات موحدة عن التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء أسهم استناداً إِلى المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك.

نود الإِفادة بأن البنك المركزي يرغب أن يقدم البيان المطلوب على أساس ربع سنوي بدلاً من شهري وذلك اعتباراً من بداية العام الحالي 1996 م ونأمل أن تصلنا بيانات شهر مارس 1996م بعد نهاية الشهر بسبعة أيام، وأن يستمر العمل بذلك حتى إِشعار آخر من البنك المركزي.

 

(نموذج)

بيان بالتسهيلات الممنوحة من قبل البنك لتمويل شراء أسهم

 

العميل المقترض

التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء أسهم (بملايين الريالات)

نوعية الضمان المقدم

عدد الأسهم المرهونة وأنواعها وقيمتها

ملاحظات

 

 المقررةالقائمة العددنوع السهم ( اسم البنك أو الشركة)القيمة السوقية للسهم 

عبدالله محمد عبدالله

 

95أسهم - أو خلافة12,500سابك450
المجموع