المادة الحادية والسبعون
الرقم: 596/1 |
Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right
على الشركة مسك السجلات والدفاتر المحاسبية لكل فرع من فروع التأمين بشكل مستقل وفقاً للآتي:
١) | سجل إصدار الوثائق ويجب أن يشمل الأتي: | |||
أ) | رقم وثيقة التأمين وتاريخ صدورها. | |||
ب) | تاريخ بدء التأمين وانتهائه. | |||
ج) | اسم المؤمَّن له وعنوانه. | |||
د) | موضوع التأمين. | |||
ه) | نوع الخطر. | |||
و) | مبلغ التأمين. | |||
ز) | الأقساط المستوفاة. | |||
ح) | التعديلات التي تطرأ على الوثيقة. | |||
ط) | أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها. | |||
٢) | سجل المطالبات والتعويضات ويجب أن يشمل الآتي: | |||
أ) | رقم المطالبة وتاريخها. | |||
ب) | رقم الوثيقة ومدة التأمين. | |||
ج) | اسم المؤمَّن له. | |||
د) | تاريخ ومكان وقوع الحادث ونوعه. | |||
ه) | المخصص المقدرللمطالبات والتعديلات التي تطرأ عليه. | |||
و) | قيمة التعويض وتاريخ سداده. | |||
ز) | المطالبات المقفلة موضحاً أسباب إقفالها. | |||
ح) | المطالبات تحت التسوية. | |||
ط) | المطالبات المتنازع عليها وما تم في شأنها. | |||
ي) | المستردات من التعويضات إما من أطراف ثالثة، أو بيع خردة، أوأي مستردات ما عدا المستردات من معيدي التأمين. | |||
ك) | أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها. | |||
٣) | سجل إعادة التأمين ويجب أن يشمل الآتي: | |||
أ) | سجل الاتفاقيات ويشمل اتفاقيات إعادة التأمين وإعادة التأمين الاختياري التي تعقدها الشركة مع شركات التأمين وإعادة التأمين، على أن يتم إيضاح مدة الاتفاقية، والتعديلات التي تطرأ عليها، والطاقة الاستيعابية، ونوع كل اتفاقية على حدة شاملة أسماء وحصص معيدي التأمين، ونسبة احتفاظ الشركة في كل فرع من فروع التأمين، بالإضافة إلى ملخص لشروط اتفاقية إعادة التأمين، وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة إلى الاتفاقية. | |||
ب) | كشوف الإسناد الخاصة بمعيدي التأمين. | |||
ج) | سجل تعويضات حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة والقائمة. | |||
٤) | سجل خاص بنتائج الاكتتاب التأميني لكل فرع من فروع التأمين. | |||
٥) | سجل المهن الحرة ويجب أن يشمل اسم صاحب المهنة، ورقم قيده، ومدة العقود، وطبيعة الاتفاق، وأي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها. |