Book traversal links for قبول عقود تأسيس الشركات الموثقة الكترونيا
قبول عقود تأسيس الشركات الموثقة الكترونيا
الرقم: 391000076259 | التاريخ (م): 2018/3/21 | التاريخ (هـ): 1439/7/5 | الحالة: نافذ |
Effective from 2018-03-21 - Mar 20 2018
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم 30417 وتاريخ 1439/6/5هـ في شأن إجراء بعض التعديلات على توثيق عقود التأسيس, بحيث يمكن توثيق تلك العقود إلكترونيًا وذلك للشركات ذات المسئولية المحدودة المؤسسة من شركاء سعوديين (غير قصر) أو فرد سعودي أو مقيم مسجل برقم الإقامة.
يؤكد البنك المركزي على البنوك قبول عقود تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تم توثيقها إلكترونيًا والتي لا تحتوي على أختام كتابة العدل وتحتوي فقط على ختم وزارة التجارة والاستثمار, على أن يتم التحقق من بيانات عقود التأسيس باستخدام الخدمة المعمول بها حاليًا والمستخدمة من قبل البنوك أو من خلال صحيفة (أعمالي) عن طريق الرابط الموجود في عقود التأسيس (مرفق نموذج عقد تأسيس للاسترشاد).
للإحاطة، و العمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.