عدم القيام بتنفيذ أي عمليات تحويل لخارج المملكة لصالح أي من مؤسسات الصرافة غير المرخصة أو أي من ملاكها
الرقم: 2767 / م أ ت / 49 | التاريخ (م): 2003/4/1 | التاريخ (هـ): 1424/1/29 |
بالإشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي من تزايد عمليات التحويل والتغذية من والى حسابات بعض مؤسسات الصرافة غير المرخصة سواءً من قبلها أو من قبل أحد ملاكها.
لذا فقد تقرر عدم القيام بتنفيذ أي عمليات تحويل لخارج المملكة لصالح أي من مؤسسات الصرافة غير المرخصة أو أي من ملاكها، سواء كان تحويل مباشر من حساباتهم أو عمليات تغذية لحساباتهم الخارجية.
للعمل بموجبه وابلاغ جميع إداراتكم وفروعكم، والكشف عن حساباتهم وتزويدنا بصور من ملفات هذه الحسابات وكشف الحساب في حالة وجودها، وإفادتنا عاجلاً.
قائمة بالصرافين غير المرخصين بالمملكة
اسم الصراف | اسم الصراف | ||
1 | مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة | 16 | ورثة الشريف حمود الحسني |
2 | مؤسسة الراجحي للتجارة | 17 | ورثة علي سعيد رواس |
3 | علي هزاع وشركائه | 18 | ورثة محمود عبدالغني صباغ |
4 | محمد وعبدالله ابراهيم السبيعي | 19 | ورثة محمد احمد ياسين |
5 | شركة احمد بن حمد القصيبي | 20 | ورثة احمد محمد كعكي |
6 | عبدالعزيز بن سليمان المقيرن | 21 | ورثة يوسف عمر عياد |
7 | محمد حمزة صالح صيرفي | 22 | ورثة صديق بكر نبراوي |
8 | احمد عبد القوي بامعوضة | 23 | ورثة صالح احمد بازهير |
9 | ورثة محمد العلي الصانع | 24 | ورثة عبد المحسن محمد الضبيع |
10 | ورثة محمد منير حنواني | 25 | ورثة عبدالله سعد بن حسين |
11 | شركة أبناء صالح موسى كعكي | 26 | ورثة عبدالعزيز عبدالله العيسي |
12 | ورثة محمد عبدالله البتار | 27 | ورثة حمد إبراهيم طحلاوي |
13 | ورثة سالم عمر باريان | 28 | ورثة جميل عبدالرحمن عسلي |
14 | ورثة سيف قايد حس يماني | 29 | ورثة احمد محمد باصلاح بغلف |
15 | ورثة علي محمد علي العمودي (شركة محسن محمد العمودي وإخوانه) | 30 | ورثة محمد عبدالله القحطاني |