Skip to main content

عدم القيام بتنفيذ أي عمليات تحويل لخارج المملكة لصالح أي من مؤسسات الصرافة غير المرخصة أو أي من ملاكها

الرقم: 2767 / م أ ت / 49 التاريخ (م): 2003/4/1 | التاريخ (هـ): 1424/1/29

        ‏بالإشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي من تزايد عمليات التحويل والتغذية من والى حسابات بعض مؤسسات الصرافة غير المرخصة سواءً من قبلها أو من قبل أحد ملاكها.

        ‏لذا فقد تقرر عدم القيام بتنفيذ أي عمليات تحويل لخارج المملكة لصالح أي من مؤسسات الصرافة غير المرخصة أو أي من ملاكها، سواء كان تحويل مباشر من حساباتهم أو عمليات تغذية لحساباتهم الخارجية.

         ‏للعمل بموجبه وابلاغ جميع إداراتكم وفروعكم، والكشف عن حساباتهم وتزويدنا بصور من ملفات هذه الحسابات وكشف الحساب في حالة وجودها، وإفادتنا عاجلاً.

 

قائمة بالصرافين غير المرخصين بالمملكة

 اسم الصراف اسم الصراف
1مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة16ورثة الشريف حمود الحسني
2مؤسسة الراجحي للتجارة17ورثة علي سعيد رواس
3علي هزاع وشركائه ‏18ورثة محمود عبدالغني صباغ
4محمد وعبدالله ابراهيم السبيعي ‎‏19ورثة محمد احمد ياسين
5شركة احمد بن حمد القصيبي ‎20ورثة احمد محمد كعكي
6عبدالعزيز بن سليمان المقيرن ‏21ورثة يوسف عمر عياد
7محمد حمزة صالح صيرفي ‏22ورثة صديق بكر نبراوي
8احمد عبد القوي بامعوضة ‎‏23ورثة صالح احمد بازهير
9ورثة محمد العلي الصانع ‏24ورثة عبد المحسن محمد الضبيع
10ورثة محمد منير حنواني ‏25ورثة عبدالله سعد بن حسين
11شركة أبناء صالح موسى كعكي ‏26ورثة عبدالعزيز عبدالله العيسي
12ورثة محمد عبدالله البتار ‏27ورثة حمد إبراهيم طحلاوي
13ورثة سالم عمر باريان ‏28ورثة جميل عبدالرحمن عسلي
14ورثة سيف قايد حس يماني ‏29ورثة احمد محمد باصلاح بغلف
15

ورثة علي محمد علي العمودي

(شركة محسن محمد العمودي وإخوانه)

30ورثة محمد عبدالله القحطاني