Book traversal links for الحفاظ على سرية المعلومات
الحفاظ على سرية المعلومات
الرقم: 5790/م أ ت/97 | التاريخ (م): 2003/5/14 | التاريخ (هـ): 1424/3/13 | الحالة: نافذ |
Effective from 2003-05-14 - May 13 2003
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت 150 وتاريخ 1423/6/29هـ المتضمن الطلب من البنوك عدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملائها لأي جهة كانت سواء أفراد أو مؤسسات أو جهات حكومية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي. ونظراً لورود بعض الاستفسارات من قبل بعض البنوك المحلية بشأن الطلبات الواردة إليهم من مراسليهم المتعلقة بطلب معلومات عن بعض عملاء البنوك المحلية.
نود الإحاطة إلى أنه يتوجب على البنوك التفريق بين نوعين من الطلبات الأولى طلبات تتعلق باستفسارات إئتمانية والتي عادة ما تتم بين البنوك فإنه لا يلزم الرجوع للبنك المركزي بشأنها، وما عدا ذلك من طلبات فإنه يتوجب على البنك القيام بإعداد دراسة وافية عن عملائه المعنيين المستفسر عنهم وعن العمليات المنفذة من قبلهم وإيضاح كافة المعلومات الأساسية المتوفرة عنهم عن عملياتهم. وكذلك دراسة مضمون الطلب المقدم من الجهة الخارجية للتحقق من مدى طبيعة الأسئلة الواردة في الطلب والغرض من طلبها ومدى توافق أو تعارض هذه الأسئلة مع الحدود المعمول بها وفقاً لمبدأ السرية المصرفية ومن ثم إبداء مرئيات البنك حولها وإحالتها للبنك المركزي لطلب التوجيه وذلك ليتسنى للبنك المركزي الإسراع في اتخاذ الإجراء اللازم حيالها.