Skip to main content

الترخيص بإصدار جميع بطاقات النقد الالكتروني

الرقم: 241000000112 التاريخ (م): 2003/11/17 | التاريخ (هـ): 1424/9/23 الحالة: معدَّل

Effective from 2003-11-17 - Nov 16 2003
To view other versions open the versions tab on the right

نرفق لسعادتكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 1420/3/28هـ والقاضي بأن يكون البنك المركزي هو الجهة التي تتولى الترخيص بإصدار جميع بطاقات النقد الإلكتروني وما في حكمها والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي يعتمدها البنك المركزي.

ونظراً لوجود بعض البطاقات في السوق المحلي تستخدم في التسوق عبر شبكة الإنترنت ومصدرة من جهات غير مصرفية فإن البنك المركزي يؤكد أن هذه البطاقات غير نظامية ويلزم على البنوك المحلية عدم تقديم أي تسهيلات مهما كانت مثل فتح حسابات لهذه الجهات وخلافه وإغلاق هذه الحسابات في حالة وجودها، وتقديم المعلومات اللازمة عن هذا النشاط للبنك المركزي.