Skip to main content

دعم صندوق التنمية العقاري لتحقيق أهدافه التنموية

الرقم: 241000000250 التاريخ (م): 2003/11/4 | التاريخ (هـ): 1424/9/10

Effective from 2003-11-04 - Nov 03 2003
To view other versions open the versions tab on the right

انطلاقاً من أهمية دعم صناديق التنمية الحكومية للقيام بدورها في تمويل المشاريع التنموية وفقاً للأهداف المحددة لها، ونظراً لأن صندوق التنمية العقاري يساهم منذ إنشائه في تمويل بناء الوحدات السكنية للمواطنين وما زال، ورغبة من البنك المركزي في مساعدة الصندوق لاستعادة قروضه للاستمرار في أداء الدور المناط به، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المقترضين عند تسديد الأقساط المستحقة عليهم، لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التعاون بما يحقق الغرض المنشود وذلك من خلال الآتي:

أولاً: فتح حسابات موحدة في كافة البنوك باسم صندوق التنمية العقارية يتم التحويل إليه من حسابات عملاء البنوك المقترضين من الصندوق.
ثانياً: توقف البنوك عن استقطاع أية عمولات مقابل عملية التحويل من حسابات العملاء إلى حساب الصندوق، مساهمة منها في دعم الصندوق ليتمكن من الاستمرار في تقديم خدماته التنموية.

 

                     ونأمل إفادتنا بما يفيد تنفيذ ذلك.