١) | تحتسب المخصصات الفنية حسب المعاييرالمحاسبية بمعرفة واعتماد خبيراكتواري، على أن تعكس بعدالة التزامات الشركة، وأن تشمل كحد أدنى المخصصات الفنية الآتية: | | |
(أ) | مخصصات الأقساط غيرالمكتسبة. | | |
(ب) | مخصصات المطالبات تحت التسوية. | | |
(ج) | مخصصات مصاريف تسوية المطالبات. | | |
(د) | مخصصات الأخطارالتي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد. | | |
(ه) | مخصصات المخاطر التي لم تسقط. | | |
(و) | مخصصات الكوارث. | | |
(ز) | مخصصات المصاريف العامة. | | |
(ح) | المخصصات المتعلقة بتأمين الحماية والادخار مثل العجز، الشيخوخة، الوفاة، المصاريف الطبية... الخ. | | |
٢) | تحدد المخصصات الأتية، كحد أدنى، وفق الآتي: | | |
| أ) | تحتسب مخصصات الأقساط غير المكتسبة بالخصم من صافي إيرادات الأقساط وعمولات التأمين عند إصداروثيقة التأمين التي تستحق في الفترة اللاحقة كأقساط وعمولات غير مكتسبة على التوالي، ويتم تأجيلها وفق الأتي: | |
| | ١) | طريقة الأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة للنقل البحري. |
| | ٢) | طريقة ال ٣٦٥ الثلاث مئة والخمسة والستين يوماً بالنسبة لأنواع التأمين الأخرى، أو ٤٠ % أربعين بالمئة من إجمالي صافي الاشتراكات والعمولات. |
| ب) | تحتسب مخصصات المطالبات تحت التسوية، ومصاريف تسوية المطالبات، لتساوي قيمتها إجمالي القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل فرع من فروع التأمين العام. | |
| ج) | تحتسب مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد، من إجمالي المطالبات تحت التسوية بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الآتي: | |
| | ١) | التأمين على المركبات والممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الطاقة والتأمين الطبي وتأمين الحوادث العامة، عدا المسؤوليات والأضرار الجسدية، ١٥ % خمسة عشر بالمئة. |
| | ٢) | التأمين من المسؤوليات والتأمينات الأخرى ٢٠ % عشرون بالمئة. |
| | ٣) | التأمينات المقبولة من الشركات الأخرى ٢٥ % خمسة وعشرون بالمئة. |
وإذا لم تلتزم الشركة بهذه النسب، فعليها تقديم دراسة من خبير اكتواري.
| د) | تحتسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، بحد أدنى، وفق الآتي: | |
| | ١) | ١٠% عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً. |
| | ٢) | ١٥% خمسة عشر بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها تسعين يوماً. |
| | ٣) | ٢٥% خمسة وعشرون بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً. |
| | ٤) | ٧٥% خمسة وسبعون بالمئة من إجمالي المبالغ التي تجاوزت آجالها ثلاث مئة وستين يوماً. |
| | ٥) | ١٠٠% مئة بالمئة من المبالغ المستحقة والمختلف عليها. |
٣) | مخصص عام يحدد في ضوء خبرة الشركة. | | |