Skip to main content

لا يتجاوز ما يحسم من راتب الموظف ثلث راتبه

الرقم: 261000000295 التاريخ (م): 2005/6/18 | التاريخ (هـ): 1426/5/12

Effective from 2005-06-18 - Jun 17 2005
To view other versions open the versions tab on the right

بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 12866/م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ والمعطوف على خطاب معالي وزير المالية الإلحاقي رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ والمتضمن وجوب التقيد بتوجيهات معاليه بأنه لا يجوز الحجز على أكثر من ثلث صافي راتب الموظف ما عدا دين النفقة.

نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى برقية معالي وزير المالية رقم 4142/1 وتاريخ 1426/4/20هـ والمرفق بها صورة من الأمر السامي البرقي رقم 5243/م ب وتاريخ 1426/4/15هـ والمتضمن تعميد البنك المركزي بالتعميم على جميع البنوك بالتقيد بما جاء في المادة (119) من نظام العمل والعمال رقم م/21 وتاريخ 1389/9/6 هـ *والتي تنص على أن لا يزيد ما يحسم من أجر العامل عن ربع الأجر المستحق له بشرط أن يستوفي دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى، والتقيد بما جاء في المادة (20) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10هـ والتي تنص على أن لا يتجاوز ما يحسم من راتب الموظف ثلث صافي راتبه ما عدا دين النفقة، وذلك في ضوء ما جرى عليه العمل مؤخراً من صرف رواتب موظفي الدولة ورواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق البنوك.

لذا يأمل البنك المركزي التقيد بما جاء في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال* بخصوص الحسم من الرواتب مع الأخذ في الاعتبار الوجه الشرعي في ذلك إبراء للذمة. ونأمل اعتماده والتقيد بموجبه.

تم إلغاء نظام العمل و العمال الصادر عام 1389هـ  بموجب نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي, رقم (م/51), وتاريخ 1426/08/23هـ