Skip to main content

عدم التعامل او تقديم خدمات العملاء الا بعد مقابلتهم شخصيا و التحقق من صحة بياناتهم و معلوماتهم

الرقم: 32275/م أ ت/16 التاريخ (م): 2006/9/26 | التاريخ (هـ): 1427/9/4

Effective from 2006-09-26 - Sep 25 2006
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى مقتضى قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها ومعايير مبدأ اعرف عميلك التي نصّت على قاعدة مقابلة العملاء عند بدء التعامل أو تقديم خدمة بنكية، نود الإحاطة أن البنك المركزي تلقى خطاب سعادة مدير شرطة منطقة عسير رقم 2/1746/24 ث س وتاريخ 1427/7/14هـ المبني على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رقم أ س/3855/3س وتاريخ 1427/7/5هـ ومفاده قيام عدة أشخاص بمراسلة الإدارات العامة للبنوك ووضعوا عناوينهم (الاستخبارات العامة – المباحث العامة – البحث الجنائي) للحصول بموجبها على بطاقات ائتمانية، واتضح أنهم لا يعلمون في هذه الجهات وليسوا الأشخاص الحقيقيين وقد حصلوا على البطاقات الائتمانية دون أن يتم مقابلتهم أو التحقق من شخصياتهم أو عناوينهم وجهات أعمالهم.

لذا يأمل البنك المركزي التقيد بقواعد التعامل حسب مقتضى قواعد فتح الحسابات البنكية ومعايير مبدأ اعرف عميلك وتوجيه الإدارات والفروع ذات العلاقة بالبنك بذلك وعدم إصدار أية بطاقة ائتمانية أو تقديم خدمة مصرفية أخرى إلا بعد مقابلة العميل والتحقق من هويته وعناوينه الواضحة وأرقام هواتفه تمشياً مع مبدأ "اعرف عميلك" الوارد بتعميم البنك المركزي رقم 20370/م أ ت/173 وتاريخ 1421/12/22هـ المتضمن وجوب تحديث بيانات عملاء البنوك كل خمس سنوات وأن تكون تلك البيانات كاملة ودقيقة ومتاحة في ملفاتهم لدى البنك، وذلك لسهولة الرجوع لأي عميل عند الحاجة، تحقيقاً لمبدأ "اعرف عميلك".