Skip to main content

مقابلة العملاء عند تحديث بياناتهم

الرقم: 32276/م أ ت/515 التاريخ (م): 2006/9/26 | التاريخ (هـ): 1427/9/4

Effective from 2006-09-26 - Sep 25 2006
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى الفقرة ‎ (4) و (5) من البند ثانياً والفقرة ‎(8)‏ من البند ثالثاً من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 12164/ م أ ت /185 وتاريخ 1424/6/4هـ، وكذلك مجمل النقاشات التي يجريها أعضاء لجنة العمليات واللجنة الفرعية لها المكلفة بدراسة تحديث هذه القواعد التي تقضي أنه كقاعدة للعلاقة بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر من خلال مقابلة العميل شخصياً بما في ذلك تحديث بياناته الشخصية ومنها استمارات التحديث والتوقيع.

تفيدكم أن البنك المركزي لاحظ كثرة الاتصالات الواردة من العملاء ومفادها قيام بعض موظفي البنوك بالاتصال بهم بغرض تحديث بياناتهم هاتفياً وطلب بعض البيانات الشخصية، وذلك خلافاً لما تقضي به التعليمات الصادرة من البنك المركزي التي تنص على مقابلة العميل من خلال فروع البنوك أو إداراتها.

لذا نأمل التأكيد على موظفيكم بعدم الاتصال على العملاء وأخذ بياناتهم الشخصية هاتفياً وقصر الاتصال على إخطار العملاء بمراجعة البنك شخصياً لتحديث البيانات، نظراً لوجود بعض المحتالين من الجنسين يقومون باستغلال ثغرات إجراءات الاتصال الهاتفي مما يمكنهم من التلاعب بحسابات العملاء والتحويل منها أو إليها بطرق احتيالية.