Skip to main content

دعم صندوق التنمية العقارية لتحقيق أهدافه التنموية

الرقم: 281000000377 التاريخ (م): 2007/5/24 | التاريخ (هـ): 1428/5/8

Effective from May 24 2007 - May 22 2007
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 19838/م أ ش/250 وتاريخ 1424/9/10هـ بخصوص الرغبة بتذليل كافة العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل مستحقاته من المقترضين المتأخرين عن السداد، يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التعاون بما يحقق الغرض المنشود وذلك من خلال الآتي:

1-قبول نماذج الحسم الصادرة من الصندوق، مع التأكيد على ضرورة قيام المقترض بالتوقيع على النماذج الخاصة بالبنك للحسم من حسابه.

2 – التأكيد على التوقف عن استقطاع أية عمولات مقابل عملية التحويل من حسابات العملاء إلى حساب الصندوق.

كما يؤكد البنك المركزي على التعاون مع صندوق التنمية العقارية لتحقيق أهدافه التنموية والاستمرار في خدمة المجتمع، ونأمل الإفادة عما إذا تم فتح حساب موحد للصندوق، وكذلك تزويدنا بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص، آمل الإفادة خلال عشرة أيام من تاريخه.