المادة السابعة والستون
الرقم: 596/1 |
على الشركة التي تزاول فرع تأمين الحماية والادخار الاحتفاظ بهامش ملاءة عن طريق حاصل جمع ما يلي:
١) | نسبة (%٤) أربعة بالمئة من المخصصات الفنية الخاصة بتأمين الحماية والادخار. | |
٢) | نسبة (%٠,٣) ثلاثة بالألف من إجمالي التغطية للأفراد بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٠ه%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية. | |
٣) | نسبة (%٠,١) واحد بالألف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٥٠%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية. |