Skip to main content
  • تقويم الأصول وهامش الملاءة

    • المادة الثالثة والستون

      إذا زاولت الشركة التأمين العام وتأمين الحماية والادخار، فيتم فصل أصول كل نوع منها.

    • المادة الرابعة والستون

      لا يجوز احتساب الأصول الناتجة عن إصدار سندات أو اقتراض لغرض احتساب هامش الملاءة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

    • المادة الخامسة والستون

      على الشركة أن تقوّم أصولها لغرض احتساب هامش الملاءة وفقاً للجدول رقم (٢) على أن يراعى الآتي:

      ١) ألا يتجاوز تقويم الأصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلك الأصول الخاصة بتأمين الحماية والادخار المرتبطة بالجزء الخاص بالاستثمار. 
       
      ٢) أن يكون الحد الأقصى (٢٠%) عشرين بالمئة من إجمالي الأصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد. 
       
    • المادة السادسة والستون

      ١) على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثلاث الآتية: 
       
       
       أ) الحد الأدنى لرأس المال. 
       
       ب) مجموع الأقساط المكتتبة. 
       
       ج) المطالبات. 
       

      واستثناءً من ذلك تطبق طريقة مجموع الأقساط المكتتبة في احتساب هامش الملاءة للسنوات الثلاث الأولى من تسجيل الشركة.

      ٢) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب باستخدام الآتي: 
       

      أولاً: طريقة مجموع الأقساط المكتتبة:

       أ) يتم تصنيف مجموع الأقساط المكتتبة لفروع التأمين وفقاً للجدول رقم (٣).
       
       ب) يحتسب صافي الأقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين بحيث لا يقل عن (٥٠%) خمسين بالمئة من إجمالي الأقساط لهذا الفرع. 
       
       ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي الأقساط المعدل. 
       

      ثانياً: طريقة المطالبات:

       أ) يتم تصنيف مجموع المطالبات بناءً على البيانات التاريخية للسنوات الثلاث السابقة وفقاً للجدول رقم (٤)
       
       ب) يحتسب صافي المطالبات لكل فرع بعد خصم حصة الإعادة بحيث لا يقل عن (% ٥٠) خمسين بالمئة من إجمالي المطالبات لهذا الفرع. 
       
       ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي المطالبات المعدل. 
       
    • المادة السابعة والستون

      على الشركة التي تزاول فرع تأمين الحماية والادخار الاحتفاظ بهامش ملاءة عن طريق حاصل جمع ما يلي:

      ١) نسبة (%٤) أربعة بالمئة من المخصصات الفنية الخاصة بتأمين الحماية والادخار. 
       
      ٢) نسبة (%٠,٣) ثلاثة بالألف من إجمالي التغطية للأفراد بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٠ه%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية. 
       
      ٣) نسبة (%٠,١) واحد بالألف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٥٠%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية. 
       
    • المادة الثامنة والستون

      ١) على الشركة تعبئة النماذج الخاصة باحتساب هامش الملاءة الفعلي والمطلوب.
       
        
      ٢) تلتزم الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب، وإذا انخفض عن ذلك يتم اتخاذ الآتي: 
       
        
       أ) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٧٥ % إلى ١٠٠ % من هامش الملاءة المطلوب، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على الأقل ١٠٠ % خلال الربع التالي. 
       
       
       ب) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٥٠ % إلى ٧٥ % من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه لربعين متتاليين، فيجب على الشركة أن تقدم للمؤسسة خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحسين ملاءتها المالية والمدة الزمنية اللازمة لذلك. 
       
       
       ج) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٢٥ % إلى ٥٠ % من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (ب) أعلاه لربعين متتاليين، فللمؤسسة إلزام الشركة باتخاذ كلٍ أو أيٍ من الإجراءات الآتية: 
       
       
        ١) زيادة رأس مال الشركة. 
       
        ٢) تعديل الأسعار. 
       
        ٣) تخفيض التكاليف. 
       
        ٤) التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد. 
       
        ٥) تسييل بعض الأصول. 
       
        ٦) أي إجراء آخر تراه الشركة مناسباً وتوافق عليه المؤسسة.
       
       د) إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن ٢٥ % ، أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية، فللمؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة، أوطلب سحب ترخيص الشركة.