Book traversal links for طلبات الموافقة على فتح حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتغيير تواقيع المخولين بإدارتها
طلبات الموافقة على فتح حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتغيير تواقيع المخولين بإدارتها
الرقم: 29512/ م أ ت/ 568 | التاريخ (م): 2007/7/28 | التاريخ (هـ): 1428/7/14 |
Effective from 2007-07-28 - Jul 27 2007
To view other versions open the versions tab on the right
بالإشارة إلى القاعدة رقم 2-5-1-300 والقاعدة رقم 3-5-1-300 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة في المملكة، الخاصتين بفتح حسابات " جمعيات ومؤسسات النفع العام الخيرية" والتي تضمنت ضمن متطلباتهما أنه في حال رغبة الجمعية بفتح حساب بنكي أن تقوم بتوجيه طلبها إلى البنك المعني مباشرة ليقوم بدوره باستيفاء متطلبات فتح الحساب ومن ثم الرفع به إلى البنك المركزي لأخذ الموافقة.
نود الإحاطة بأن البنك المركزي لاحظ أن بعض فروع البنوك تقوم بتوجيه الجمعيات والمؤسسات بتقديم طلباتها للبنك المركزي للحصول على الموافقة بفتح الحساب، كما لاحظ أيضا أنه عند طلب الجمعيات والمؤسسات الخيرية من البنوك تغيير صلاحيات المخولين بالتوقيع التواقيع على الحسابات إنها تقوم بتوجيههم بإحضار موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية تنص على الموافقة على التغيير بحيث تبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي، وفي أحيانا أخرى توجيههم بمراجعة فروع البنك المركزي.
لذا يأمل البنك المركزي أن تقوم إدارة البنك بإبلاغ كافة الفروع بالتقيد بنصوص التعليمات الخاصة بموافقات فتح الحسابات الموضحة أعلاه و التأكيد على ذلك، وعدم توجيه الجمعيات و المؤسسات بالتقدم للبنك المركزي لطلب الموافقات نهائياً، وبشأن تغيير الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحساب فإنها من مسؤوليات رئيس الجمعية وفق محضر مجلس الإدارة المصدق من وزارة الشؤون الاجتماعية أو المؤيد بخطاب يحدد ذلك، وفي حال تغيير المفوضين بسبب تغير تشكيل مجلس الإدارة أو صلاحياته فإنه يتطلب لإجراء التغيير الحصول على محضر مجلس الإدارة الجديد المصادق عليه أو المؤيد بخطاب من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا حاجة لطلب موافقة مستقلة من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا لموافقة البنك المركزي على تغيير التواقيع حيث يكتفى بمحضر مجلس الإدارة المصادق عليه وفق ما ذكر أعلاه.