Skip to main content

إعفاء منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر من شروط التحويلات للخارج

الرقم: 281000000706 التاريخ (م): 2007/9/29 | التاريخ (هـ): 1428/9/18

Effective from Sep 29 2007 - Sep 28 2007
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎894‏ /م أ ت/009‏ وتاريخ 1428/1/6 هـ والمتضمن وضع متطلبات خاصة بفتح وإدارة حسابات المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر.

وبناءً على ما ورد في الأمر السامي البرقي رقم 7513/م‏ ب وتاريخ 1427/10/21 هـ‏ القاضي بالموافقة على تمكين منظمة المؤتمر الإسلامي من تنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، ومعاملة حسابات المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر وفقاً لما هو معمول به في حسابات المنظمات الدولية والهيئات السياسية الأخرى غير الخيرية العاملة في المملكة.

ونظراً لتلقي البنك المركزي العديد من الاستفسارات حيال معاناة المنظمتين جراء توقف البنوك المحلية عن تحويل المستحقات لبرامجهما ومشاريعهما في الخارج.

عليه نأمل الالتزام بما ورد في تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه من إعفاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي (من شروط التحويلات المطبقة على المؤسسات والجمعيات الخيرية) وكذلك السماح للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج بناء على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه.

آملين العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص.