Skip to main content

الضوابط المنظمة لفتح وتشغيل حسابات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

الرقم: 281000000009 التاريخ (م): 2007/1/24 | التاريخ (هـ): 1428/1/6

Effective from 2007-01-24 - Jan 23 2007
To view other versions open the versions tab on the right

بالإشارة إلى برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/9430 وتاريخ 1427/10/23هـ المرفق طيها نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 7513/م ب وتاريخ 1427/10/21 هـ القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المختصة للهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج بشأن طلب الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تمكينها من تنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، والمتضمن مناسبة التوصية بمعاملة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في موضوع إجراء عمليات تحويل الأموال إلى الخارج وفقاً لما هو معمول به في حسابات المنظمات الدولية والهيئات السياسية الأخرى غير الخيرية العاملة في المملكة بناء على التوجيه السامي المبلغ ببرقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 32739/ب وتاريخ 1427/7/19هـ.

وبالإشارة كذلك إلى الفترة 300-1-6-5 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة التشغيلية المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 12164/م أ ت/185 وتاريخ 1424/6/4هـ الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة الأطراف.

نفيدكم بأنه وفقاً للتوجيه الكريم المشار إليه أعلاه فقد قام البنك المركزي بإعادة تحديث متطلبات هذه الفقرة ومنها وضع متطلبات خاصة بفتح وإدارة حسابات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي لتصبح كما يلي:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

  1.  الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس المنظمة أو المكتب أو البرنامج في المملكة.
  2.  صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجدها في المملكة.
  3.  أن يكون التوقيع مشترك.
  4.  استيفاء صور هويات المخولين بإدارة الحساب وهوية رئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
  5.  موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.

وبذلك تكون الفقرة متمشية مع التوجيه الكريم من حيث السماح بالتحويلات إلى خارج المملكة ومعاملتها وفقاً لما هو معمول به في حسابات المنظمات الدولية والهيئات السياسية الأخرى غير الخيرية العاملة في المملكة، وسيتم إدراج هذه الفقرة مستقبلاً في تحديث قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الثاني المزمع تعميمه قريباً.