استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
الرقم: 281000000357 | التاريخ (م): 2007/1/22 | التاريخ (هـ): 1428/1/4 |
Effective from Jan 22 2007 - Jan 21 2007
To view other versions open the versions tab on the right
نظراً لما لاحظه البنك المركزي من تعدد الشكاوى المتعلقة بتظلم العملاء (المستفيدين) من رفض البنوك (المسحوب عليها) صرف الشيكات الشخصية بسبب وجود تعليمات من العملاء (الساحبين) بإيقاف صرف تلك الشيكات بحجة ضياع (فقدان) تلك الشيكات استغلالاً لمواد نظام الأوراق التجارية ذات العلاقة ومنها المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية والتي تنص على أن "للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء موعد تقديمه ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته" وأن الحاجة تدعو إلى إصدار تعليمات تحد من هذه الظاهرة.
لذا قام البنك المركزي بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بموجب الخطاب رقم 1727/م ظ/م أ ت وتاريخ 1426/11/20 هـ حيال ذلك وقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 11/2561 وتاريخ 1427/7/4هـ ومفاده أن معاليه يشاطر البنك المركزي الرأي حيال هذه الظاهرة والاستغلال لنص المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية، وأن معاليه يتفق مع البنك المركزي في إصدار تعليمات تحد من المخالفات الواردة في تلك الشكاوى.
وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز الثقة في التعامل بالشيكات كأداة وفاء للالتزامات المالية في المعاملات التجارية، وللحيلولة دون التلاعب على الأنظمة والاستغلال من قبل المحتالين وسيء النية، وتجنباً للمسؤولية النظامية والعقوبات التي قد يقع تحت طائلتها كل من الساحب والبنك (المسحوب عليه) والتي نصت عليها المواد رقم (108، 118، 119) من نظام الأوراق التجارية.
نفيدكم أن الحالات التي يعتبر فيها الشيك مفقوداً المشار إليها بكلمة ضياعه في نص المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية هي الحالات التالية:
1) إذا فقد الشيك الشخصي من الساحب قبل أن يقوم بتسليمه إلى المستفيد منه.
2) إذا فقد الشيك المصرفي من الأمر بإصداره قبل أن يقوم بتسليمه إلى المستفيد منه.
3) إذا فقد الشيك سواء الشخصي أو المصرفي من المستفيد قبل أن يقبض ثمنه من البنك.
ولتحقيق التطبيق الإيجابي للمادة المشار إليها أعلاه يتوجب على البنك في حال تقدم له العميل الساحب للشيك للإبلاغ عن فقده لشيك سبق له تحريره لأحد المستفيدين، أن يطلب منه البنك تحرير ورقة اعتراض في وفاء الشيك المفقود تشتمل على رقم الشيك وتاريخه ومبلغه واسم المستفيد والظروف التي أحاطت بفقدانه وإقرار منه بأنه متى ما تبين للبنك أن الشيك في حيازة المستفيد الأول وليس مظهراً لغيره وقدمه للبنك للصرف في ميعاد تقديمه، وتأكد البنك من اكتمال الشروط الشكلية للشيك، وصحة توقيع الساحب، وتوفر قيمة الشيك في حساب العميل (الساحب) فإنه سيصرف قيمة الشيك للمستفيد مباشرة دون الرجوع إلى الساحب وأن تتضمن ورقة الاعتراض تذكير الساحب بما ورد في نص المادة رقم 118 من نظام الأوراق التجارية، ومرفق نموذج لورقة اعتراض في وفاء الشيك.
للاطلاع والعمل بموجبه وتطبيق نموذج ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب، علماً بأن البنك المركزي سيقوم بدراسة ومعالجة الشكاوى المماثلة الواردة لها واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة حيالها على هذا الأساس.