Skip to main content

التقيد بإجراءات ضبط الأوراق النقدية المزيفة كما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 18578/أ خ وتاريخ 1423/8/22

الرقم: 44101/م أ ت/828 التاريخ (م): 2007/11/18 | التاريخ (هـ): 1428/11/9

Effective from 2007-11-18 - Nov 17 2007
To view other versions open the versions tab on the right

تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير شرطة المنطقة الشرقية المكلف رقم 46408/3/21/ت‏ وتاريخ 1428/10/18 هـ،‏ المتضمن إفادتهم حول ما يرد لشعبة مكافحة التزييف والتزوير طرفهم من بعض البنوك من أوراق نقدية مزيفة غير محرزة ومرفق بها محضر بلاغ أو ضبط عملة مزيفة دون أن يتم تعبئة جميع بياناته أو حقوله ودون إرفاق صورة من هوية الشخص المبلغ أو المضبوط بحوزته العملة المزيفة مما يسبب للعاملين بشعبة مكافحة التزييف والتزوير صعوبة الحصول على عنوانه أو كامل بياناته مما يعطل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

عليه نأمل التقيد بإجراءات ضبط الأوراق النقدية المزيفة كما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 18578/أ‏ خ وتاريخ 1423/8/22 هـ‏ المبني على تعميم سمو وزير الداخلية رقم 36751/16/ 2ش‏ وتاريخ 1423/8/1هـ، والحرص على استكمال تعبئة بيانات محضر البلاغ أو الضبط مع إرفاق صورة من هوية الشخص وتحريز الأوراق النقدية تحريزاً نظامياً وتخصيص موظف للتنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن.