المادة الستون
الرقم: 596/1 |
Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن يكون لدى الشركة سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة لتوزيع الأصول الاستثمارية أخذاً في الاعتبار بالأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تعمل بها، وعلى الشركة، بشكل دوري، تحليل ودراسة الأخطارالمحيطة بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيها، كما يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وأن يكون هناك، كحد أدنى، تحليل للمخاطر الآتية:
١) | مخاطر السوق. | |
٢) | مخاطر الائتمان. | |
٣) | مخاطر أسعار الفائدة. | |
٤ ) | مخاطرأسعارصرف العملات. | |
٥) | مخاطر السيولة. | |
٦) | مخاطر العمليات. | |
٧) | مخاطر الدول. | |
٨) | المخاطر القانونية. | |
٩) | مخاطر إعادة التأمين. | |
١٠) | مخاطر التقنية. |