النساء في مكان العمل
الرقم: 24593/م أ ت/280 | التاريخ (م): 2008/5/24 | التاريخ (هـ): 1429/5/20 |
Effective from 2008-05-24 - May 23 2008
To view other versions open the versions tab on the right
بالإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم 759/8 وتاريخ 1421/10/05هـ المبلغ للبنوك بموجب تعميم البنك المركزي رقم 17479/م أ م /164 وتاريخ 1421/11/02هـ القاضي بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال ونحوها في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية، لكون ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وأنه في حال وجود دائرة تقوم بتشغيل المرأة بغير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خط يجب تلافيه ، وبالإشارة إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رقم 1278/ق ع وتاريخ 1423/12/01هـ المتضمن التوجيه بأن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل تماماً عن الرجال، وقرار مجلس القوى العاملة رقم م/19/1405 وتاريخ 1408/4/01هـ بشأن ضوابط ومجالات عمل المرأة والتي من بينها أن تؤدي عملها في مكان منفصل تمام عن الرجل وأن تؤدي عملها في وقار وحشمه والالتزام بلبس الحجاب الشرعي، وكذلك الأمر السامي الكريم رقم 187 وتاريخ 1426/7/17هـ المتضمن في الفقرة الثالثة الإشارة إلى ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل ومنها عدم الاختلاط بالرجال في أماكن العمل .
عليه يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التزام جميع البنوك بالتقيد التام بمقتضى التعليمات المذكورة أعلاه