فتح الحسابات وتقديم الخدمات البنكية لنزلاء السجون
الرقم: 47275/م أ ت/636 | التاريخ (م): 2008/10/21 | التاريخ (هـ): 1429/10/22 |
Effective from Oct 21 2008 - Oct 20 2008
To view other versions open the versions tab on the right
تلقى البنك المركزي خطاب مدير إدارة سجون منطقة عسير رقم 9/2814/25 وتاريخ 1429/7/5هـ ومفاده أن بنوك المنطقة ترفض تقديم الخدمات البنكية لنزلاء السجون في مختلف المحافظات مخالفة بذلك مقتضى التعليمات المبلغة من البنك المركزي للبنوك العاملة في المملكة التي نصت على تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقار الفروع ومقابلة السجناء وتمكينهم من إجراء العمليات والخدمات التي تقدمها البنوك حيث لازال موظفو الفروع يطلبون شخوص السجناء لمقار الفروع مع ما في ذلك من صعوبة في إنزال السجناء مكبلين بالقيود الحديدية واخذ الدور بين المراجعين وما يعتري ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية.
لذا يأمل البنك المركزي التقيد التام بمقتضى القاعدة رقم (200 – 1 – 1) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8 هـ والخاصة ب " المواطنون السعوديون /نزلاء السجون " التي قضت بفتح حسابات لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، والحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ورغبته في فتح الحساب، بحيث يتم تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب مع الإشارة إلى تواجد العميل السجين بالسجن بتاريخ طلب فتح الحساب وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك. والتي قضت كذلك بأنه يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفاً لها إذا لم تبرز بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر هوية لها وتسمح وتوقع بالموافقة على تصويرها.
للإحاطة وإبلاغ كافة الفروع بذلك والتأكيد على الالتزام التام بنصوص الضوابط المشار إليها أعلاه.