استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
الرقم: 291000000775 | التاريخ (م): 2008/12/8 | التاريخ (هـ): 1429/12/11 |
Effective from Dec 09 2008 - Dec 08 2008
To view other versions open the versions tab on the right
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 357/م أ ت/3 وتاريخ 1428/1/3هـ بشأن تطبيق البنوك لنموذج ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب، وذلك بغرض تعزيز الثقة في التعامل بالشيكات كأداة وفاء للالتزامات المالية في المعاملات التجارية، وللحيلولة دون التلاعب على الأنظمة والاستغلال من قبل المحتالين وسييء النية، وتجنباً للمسؤولية النظامية التي يقع تحت طائلتها كل من الساحب والبنك (المسحوب عليه) والتي نصت عليها المواد رقم (108، 118، 119) من نظام الأوراق التجارية، ولتفعيل التطبيق الإيجابي للمادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية.
نفيدكم أنه تقرر استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود عند تقدمها للإبلاغ عن شيكات مفقودة مسحوبة من قبلها، وقبول المعارضة من تلك الجهات بموجب خطاب رسمي صادر عن شخص مسؤول مخول بالتوقيع على الشيكات مختص من تلك الجهة شريطة أن يبين سبب المعارضة في الوفاء بصراحة ووضوح.
للإحاطة، والعمل بموجبه.