Skip to main content

توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد

الرقم: 3293/م أ ت/27 التاريخ (م): 2001/5/7 | التاريخ (هـ): 1422/2/14

Effective from 2001-05-07 - May 06 2001
To view other versions open the versions tab on the right

نود الإحاطة بأن البنك المركزي يتلقى من وقت لآخر من إدارات الشرط بالمملكة بلاغات حول تعرض بعض عملاء البنك للسرقة أثناء خروجهم من الفرع نتيجة حملهم مبالغ نقدية.

ولخطورة مثل هذه الأعمال وعواقبها الخطيرة سواء على عملاء البنك أنفسهم أثناء خروجهم من فرع البنك أو إلحاق الضرر بالفرع ذاته والإساءة إلى سُمعة البنك وإرباك للسلطات الأمنية، فإنه يتعيّن على البنك التنبيه على عملائه بعدم حمل مبالغ نقدية والخروج بها من الفرع مما قد يثير ضعاف النفوس للقيام بأعمال إجرامية، وذلك بوضع لوحات إرشادية داخل الفرع وبمكان بارز عند الصرافين لحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية المتاحة والمتمثلة بإيداع المبالغ في حساباتهم أو تحويلها إلى حسابات أخرى أو إصدار شيكات مصرفية مقابلها وذلك تفادياً لحمل النقد معهم، ونأمل إفادتنا بما سيتم بهذا الخصوص.