Skip to main content

تعليمات أمنية بخصوص تقديم الخدمات البنكية للسجناء

الرقم: 19027 /م أ ت/200 التاريخ (م): 2002/11/4 | التاريخ (هـ): 1423/8/29

Effective from 2002-11-04 - Nov 03 2002
To view other versions open the versions tab on the right

تلقّى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام السجون رقم 11/13346/9 وتاريخ 1423/6/26هـ ومفاده بأن بعض السجناء يرغبون القيام بتنفيذ بعض الخدمات البنكية كاستلام حوالات أو السحب من حساباتهم أو فتح حسابات بنكية، والتعليمات الأمنية تسمح بإرسالهم للبنوك رفق خفراء شريطة أن يبقى السجين داخل السيارة ولا ينزل منها بحيث تقدّم له الخدمة داخل السيارة من خلال شخوص أحد موظفي البنك إلى السيارة ومقابلته والتأكد من هويته وأخذ توقيعه، إلا أن بعض البنوك ترفض تقديم مثل هذه الخدمة. وأنه لصعوبة إنزال السجناء مكبلين بالقيود الحديدية وأخذ الدور بين المراجعين وما قد يعتري ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية فقد تم الطلب من البنك المركزي الموافقة على تقديم هذه الخدمة لنزلاء السجون.

نفيدكم بأنه تحقيقاً للمصلحة العامة والظروف الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع يوافق البنك المركزي بأن تقوم البنوك عند التقدم لها من قبل خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون بطلب خدمة بنكية لسجين مرافق في سيارات أمنية خارج مقار الفروع أن يتم تلبية الطلب وفق الضوابط التالية:

أولاً: الحصول من الخفراء المرافقين على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ونوع الخدمة المطلوبة ويحفظ بملف العميل أو مع قيد تنفيذ العملية في ذات اليوم بحسب الخدمة.
ثانياً:بعد ذلك يكلّف الصراف الأول بالفرع أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين والتأكد من شخصيته واستيفاء البيانات اللازمة حسب إجراءات البنك المعتادة والمضاهاة مع ما هو في السجلات، بحيث يكون التعامل مع السجين شخصياً في الخدمة المطلوبة والاستلام والتسليم. وإذا كانت الخدمة المطلوبة فتح حساب بنكي جديد فيتطلب تطبيق ما تضمنه دليل قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية الصادر بالتعميم رقم 5082/م أ ت/55 وتاريخ 1423/3/2هـ بشأن المستندات المطلوبة وصلاحية الهوية والعناوين اللازمة بما فيها الإشارة إلى مقر تواجده بالسجن وقت طلب فتح الحساب.
ثالثاً:يحث البنك المركزي فروع البنوك بسرعة تقديم الخدمة المطلوبة للسجين حال وصوله.