Skip to main content

تعميم إلحاقي بشأن ضرورة اشتمال الشيك على مكان إنشائه واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب إسمه

الرقم: 291000000795 التاريخ (م): 2008/12/20 | التاريخ (هـ): 1429/12/23

بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم أ ق/1755 وتاريخ 1425/4/17هـ بشأن ضرورة اشتمال الشيك على مكان إنشائه واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب اسمه ومراعاة ذلك عند إصدار دفاتر جديدة للعملاء.

نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن البنوك لا زالت تسلم لعملائها دفاتر شيكات تخلو من بيان مكان إنشاء الشيك وهذا يخالف تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه المبني على المادة رقم 91 من نظام الأوراق التجارية التي قضت بأن مكان إنشاء الشيك هو أحد البيانات الإلزامية، والمادة رقم 92 منه التي نصت على أن "الصك الخالي من البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في حالتين منها أنه "إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب" فإذا لم يتضمن الشيك أيضاً مكاناً بجانب اسم الساحب فإنه لا يعتبر شيكاً.

ونظراً إلى أن عدم ذكر مكان إنشاء الشيك يفقده قيمته كورقة تجارية وسيترتب على ذلك أضرار للبنوك وعملائها. لذا يأمل البنك المركزي مراعاة ذلك عند إصدار الشيكات للعملاء والإفادة بما تم اتخاذه نحو تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه، وكذلك ما سيتم اتخاذه نحو كافة الشيكات التي سبق إصدارها للعملاء ولم تشتمل على متطلب مكان الإنشاء واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب اسمه، مع العلم أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة واللجنة القانونية بوزارة التجارة والصناعة سوف تتخذ الاجراءات القانونية حيال تخلف هذا البيان الإلزامي من الشيكان المسحوبة وذلك اعتباراً من 1430/1/1هـ.

للإحاطة، والعمل بموجبه، وإفادة البنك المركزي خلال شهر من تاريخه.