السماح للأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتوقيع على حسابات الندوة بديلاً عن رئيس الندوة
الرقم: 56607/م أ ت/794 | التاريخ (م): 2008/12/21 | التاريخ (هـ): 1429/12/24 |
Effective from 2008-12-20 - Dec 19 2008
To view other versions open the versions tab on the right
بالإشارة إلى الفقرة (5) من القاعدة رقم (300-1-6-5) والخاصة بحسابات "المنظمات الدولية المتعددة الأطراف/الندوة العالمية للشباب الإسلامي" من قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية المبلغ للبنوك بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ التي نصت على أن يستوفي البنك تفويض من رئيس الندوة يحدد بموجبه الصلاحيات المخولة له والأشخاص المخولين بفتح وإدارة حساب الندوة أو فروعها، على أن يكونا شخصين على الأقل وبتوقيع مشترك أحدها الرئيس أو نائب الرئيس والمدير المالي للندوة.
نفيدكم بموافقة البنك المركزي بالسماح للأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي بالتوقيع على حسابات الندوة بديلاً عن معالي رئيس الندوة وبتوقيع مشترك مع المدير المالي، ونأمل الالتزام ببقية الضوابط في القاعدة المشار إليها أعلاه.