Skip to main content

مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

الرقم: 301000000071 التاريخ (م): 2009/1/19 | التاريخ (هـ): 1430/1/23

Effective from 2009-01-19 - Jan 18 2009
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 55450/م أ ت/ 776 وتاريخ 1429/12/11هـ والتعاميم السابقة له بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (XU BING) المشابه اسمها للشركة الاستثمارية الصينية (XU BIN) والتي سبق التعميم من البنك المركزي بحظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها بموجب التعميم المشار إليه أعلاه، وأن شركة (XU BING) لم يرد اسمها ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المذكورة أعلاه.

لذا نأمل إضافة شركة (XU BING) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، ونأمل كذلك إحاطة البنك المركزي عند ملاحظة ظهور حالات مماثلة.