تحديث بيانات الصيارفة المرخصين العاملين بالمملكة.
الرقم: 44978/م أ ش/863 | التاريخ (م): 2009/9/1 | التاريخ (هـ): 1430/9/12 |
Effective from 2009-09-01 - Aug 31 2009
To view other versions open the versions tab on the right
بالإشارة إلى القاعدة رقم (300-1-2) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ الخاصة ب "الصيارفة المرخص لهم" المتضمنة ضرورة التأكد من سريان مفعول الترخيص للصيارفة المحليين المرخص لهم بمزاولة نشاط الصرافة قبل فتح حسابات مصرفية لهم أو تحديثها، حيث أن تلك التراخيص، محددة المدة بثلاث سنوات يتم تجديدها متى تبين للبنك المركزي التزام الصراف بالأنظمة والتعليمات. والقاعدة رقم (4) من القسم (ثانياً: القواعد الإشرافية والرقابية) من القواعد المذكورة أعلاه الخاصة ب "تحديث بيانات الحسابات"، والقاعدة رقم (3-1) من القسم المذكور أعلاه الخاصة ب "قواعد تجميد الحسابات" وما تضمنتهما من إجراءات بشأن تحديث بيانات حسابات الشخصيات الاعتبارية بما فيها محلات الصرافة المرخصة وقواعد تجميدها.
لذا نأمل التقيد بموجبه، والتأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة عند فتح حسابات للصيارفة المرخصين أو تحديثها والتأكد من سريان مفعول الترخيص الممنوح لهم بمزاولة نشاط مهنة الصرافة بالمملكة الصادر من البنك المركزي.