آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد الغير الصالح من فئة الريال الواحد
الرقم: 30679/أ خ/1888 | التاريخ (م): 2009/6/13 | التاريخ (هـ): 1430/6/20 |
Effective from Jun 13 2009 - Jun 12 2009
To view other versions open the versions tab on the right
رغبة في إيجاد آلية مناسبة لمعالجة حالات الزيادة والنقص التي قد تحدث في واردات البنوك وما يترتب من غرامات معتمدة عند العد والفحص لدى فروع البنك المركزي، وبناءً على التعميم رقم 21453/أ خ وتاريخ 8/10/1424هـ الخاص بتنظيم آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد من فئة الريال الواحد. عليه نأمل مراعاة الآتي:
أولاً: التأكيد على البنوك بتحري معايير الفرز المقبولة لدى البنك المركزي، مع أهمية التواصل بين العاملين على فرز النقد بمراكز النقد بالبنوك وبين المسؤولين بفروع البنك المركزي.
ثانياً: النقد الصالح للتداول من فئة الريال يتم عده وفرزه وفحصه بنسبة 100%.
ثالثاً: في حال ازدياد كمية واردات البنوك من فئة الريال الواحد غير الصالح للتداول وتعذر عدها وفحصها من قبل فرع البنك المركزي في الوقت المناسب فيعتمد عدها كاملة مع الاكتفاء بفرز وفحص 30% فقط، وإذا اكتشفت أوراق مُخالفة من ضمنها (كأوراق سليمة ناقصة الأجزاء أو أوراق سليمة ملصقة من جزئين مختلفين) فيتم فرض غرامة بمقدار ثلاثة أضعاف الورقة المُخالفة.
رابعاً: يعتمد قيد الزيادة والنقص والغرامات على النقد المزيف وعلى النقد المُخالف من فئة الريال الواحد في واردات البنوك آلياً.