ملاحظة عدم إلتزام البنوك بمضمون الفقرة رقم (11-1-2) من قواعد فتح الحسابات
الرقم: 33041/أ ق/2275 | التاريخ (م): 1999/10/10 | التاريخ (هـ): 1420/7/1 | الحالة: غير ساري |
Effective from 1999-10-10 - Oct 09 1999
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة لتعميم البنك المركزي الموجه للبنوك العاملة بالمملكة المتضمنة توجيهاً بالكشف والحجز على الأرصدة والحسابات التي تخص أشخاصاً أو مؤسسات أو شركات، وحيث لاحظ البنك المركزي عدم التزام بعض البنوك بمضمون الفقرة رقم (11-1-2) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية والتي تنص على أنه "لأغراض الحجز على الحسابات والأرصدة بناء على توجيه البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك الالتزام بما يلي: - إجراء الحجز على الرصيد القائم ومنع السحوبات نهائياً وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديدة إلا إذا نص طلب البنك المركزي على الحجز على أرصدة محددة وحسابات محددة فيقتصر الحجز على ما تم النص عليه فقط..."، وإشارة للفقرة رقم (11-1-1) من ذات القواعد والتي تنص على أنه "لأغراض الكشف عن الحسابات والأرصدة بناء على طلب البنك المركزي وفق التعليمات والقواعد المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك أن تشمل في بحثها للكشف جميع العلاقات القائمة بين البنك والعميل ومنها الحسابات القائمة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والحسابات غير المطالب بها..."، كما تضمن البند الثاني للفقرة (11-1-2) من ذات القواعد على أن يشمل الحجز كافة الحسابات والتعاملات الواردة في فقرة (11-1-1) المشار إليها أعلاه، باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
لذا يأمل البنك المركزي تنبيه المختصين لديكم بأهمية التقيد بالتعليمات المشار إليها، وإفادتنا بما يتم اتخاذه خلال شهر من تاريخه.