رفع وقف التحويلات المالية لشركة محمد حسن يعلا وأولاده للصرافة الى خارج المملكة
الرقم: 37431/م أ ت/726 | التاريخ (م): 2009/7/17 | التاريخ (هـ): 1430/7/25 |
Effective from 2009-07-17 - Jul 16 2009
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/328 وتاريخ 1424/12/18هـ، المتضمن وقف أي تحويلات مالية صادرة من شركة محمد حسن يعلا وأولاده للصرافة الى خارج المملكة سواء كانت من حساباتها أو من حسابات أحد ملاكها أو من يرتبط بها من أشخاص أو موظفين، وسواء كانت عمليات تحويل مباشرة أو عمليات تغذية لحساباتها الخارجية.
نفيدكم أنه تقرر رفع وقف التحويلات المنصوص عليه في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه والسماح بإجراء التحويلات وعمليات التغذية. لذا نأمل الإحاطة والعمل بموجبه.