Skip to main content

37. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

الرقم: 41038534 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ

1-37 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

2-37 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف بشكل ودي. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر خمسة عشر (15)‏ يوماً من تاريخ نشوئه. فيحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى لجنة الفصل في المنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية (أو الجهة القضائية المختصة التي تخلفها) للفصل فيها.


وإشهاداً على ما تقدم. وقع كل من المؤجر والمستأجر هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

المؤجر

التوقيع: ....................

الاسم:

الصفة:

 

المستأجر

التوقيع: ....................

الاسم:

الصفة:

 

الكفيل

التوقيع: ..................

الاسم:

الصفة: