Skip to main content

22. الكشف على الأصل المؤجر

الرقم: 41038534 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ

1-22 يجوز للمؤجر (أو من يمثله) الكشف على الأصل المؤجر مرة واحدة خلال كل سنة من سنوات العقد وذلك خلال ساعات العمل المعتادة في أيام العمل بشرط إعلام المستأجر خطياً بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر ‎(15)‏ يوم على الأقل وفقاً للمادة ‎(35)‏ (لإخطارات).

2-22 ‏يجوز للمؤجر طلب تزويده بتقارير الصيانة التشغيلية وتقارير الفحص الدوري وتقارير الصيانة الدورية للأصل المؤجر للتأكد من حالة الأصل المؤجر وفقاً للمادة‎ (35) ‏(لإخطارات). ويلتزم المستأجر بتزويد المؤجر بها عند الطلب.