Skip to main content

مدة الوكالة

الرقم: 6356/م أ م/249 التاريخ (م): 1995/10/11 | التاريخ (هـ): 1416/5/17

Effective from 1995-10-11 - Oct 10 1995
To view other versions open the versions tab on the right

لاحظ البنك المركزي أن بعض العملاء يدّعي انتهاء الوكالة التي منحها لوكيله للتعامل مع البنك لمضي المدة مع أن الأصل في الوكالة أنها مستمرة وسارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بفسخ من أحد الطرفين أو موته.

ولذا فإذا حصل شك لدى البنك في استمرار إحدى الوكالات أو غلب على ظنه ما يدل على انتهاء مفعولها فعليه الاستفسار والتحقق من سريانها وذلك بالحصول على إقرار موقّع من العميل الموكِّل وفقاً للنموذج المرفق بما يفيد استمرار سريان صك وكالته، ويتم توثيق توقيعه بالمصادقة على صحته من أحد البنوك الأخرى العاملة بالمملكة لمن له توقيع لدى أي منها أو يصادق على صحة التوقيع من الغرفة التجارية الصناعية لمن ليس له ذلك، فإن كان العميل مقيماً في الخارج تعيّن المصادقة على التوكيل أو توثيقه من قبل سفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه العميل.

نأمل الإحاطة واعتماده وإبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبه.

 


بسم الله الرحمن الرحيم

إقرار باستمرار سريان صك وكالة

أقر بهذا أنا .......................................................................................

حامل حفيظة النفوس/ بطاقة أحوال مدنية رقم ......................................................

الصادرة من ........................... بتاريخ ................. أن وكالتي الصادرة من كاتب عدل ................. برقم .............. وتاريخ ......................................................

للأخ .............................. الذي يحمل حفيظة نفوس/ بطاقة أحوال مدنية رقم ..................... الصادرة من ................................................................

بتاريخ .................... لا زالت سارية المفعول ولم يجر بشأنها أي تغيير أو تعديل أو إلغاء كما لم يتم التهميش على سجلها لدى كتابة العدل بشيء من ذلك وقد وقّعت على هذا الإقرار على مسؤوليتي وجرى التوقيع عليه من قبلي.

توقيع الموكّل:

الاسم الكامل (رباعي) ..........................................................................

حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال رقم ................... وتاريخ ...................................

العنوان ........................................................................................

التوقيع ...................................................... تاريخ التوقيع / /

توقيع الوكيل:

الاسم الكامل (رباعي) .........................................................................

حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال رقم .......................... وتاريخ ..........................

العنوان ......................................................................................

التوقيع ........................................................... تاريخ التوقيع / /

تمت المصادقة على صحة توقيع الموكل من قبل بنك ........................................

فرع ................................

اسم المسؤول في البنك .....................................................................

توقيعه ...................... تاريخ التوقيع / / ختم البنك .......................

في حالة عدم وجود تعامل بنكي:

تمت المصادقة من قبل الغرفة التجارية الصناعية في .......................................

اسم المسؤول في الغرفة المخوّل بالتوقيع ...................................................

توقيعه ........................ تاريخ التوقيع / / ختم الغرفة ......................