نموذج (3) إجراءات دمج / تقسيم الشهادات الزراعية
Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تتمثل بالآتي:
- يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقا بها صوره من الهوية والأصل للمطابقة.
- يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم 2-5) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
- بعد تدقيق بيانات الشهادة يقدم البنك للمزارع طلب دمج/تقسيم لشهادات مستحقات لمزارعين (نموذج مزارع 2-2) لتعبئته ومن ثم التأكد من البيانات الواردة به من واقع المستندات المقدمة.
- يصادق البنك على صحة التوقيع، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه للمزارع.
- في نهاية اليوم يقوم موظف البنك بتعبئة جميع الشهادات المطلوب دمجها أو تقسيمها في كشف الإجماليات (نموذج مزارع 3-2) مرفق معه أصول الشهادات والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات المزارعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع على النموذج بالاستلام وتسلم مندوب البنك صوره من الكشف محدد فيه مرعد استلام الإشعارات الجديدة.
- في موعد استلام الإشعار الجديد يقرم موظف البنك باستلام أصل إيصال المراجعة من المزارع والتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
- عند الانتهاء من الخطوات السابقة يسلم الإشعار الجديد للمزارع بعد توقيعه على ذلك.
(علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (100 ريال) عن كل عملية دمج أو تجزئة ملكية).