Skip to main content

نموذج (2)‏ ‏إجراءات التنازل عن الشهادات الزراعية

Effective from Jan 30 2025 - Mar 11 1996
To view other versions open the versions tab on the right

تتمثل بالآتي:

  1. ‏يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقاً بها صوره من اهوية والأصل للمطابقة‎.
  2. يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم ‎5-2) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
  3. بعد‏ تدقيق بيانات الشهادة يقدم البنك للمزارع وثيقة التنازل من الدرجة الأولى (نموذج مزارع ‎6-2) لتعبئتها ومن ثم التأكد من البيانات الواردة بها من واقع المستندات المقدمة.
  4. يصادق البنك على تواقيع المتنازل، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه لاستلام الإشعار الجديد.
  5. في نهاية اليوم يقوم موظف البنك بتعبئة كشف شهادات المزارعين المتنازل عنها (نموذج مزارع 3-2) مرفق معه أصول الشهادات وكامل العقود والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات البائعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع عليه وتسليم مندوب البنك صوره من الكشف يبين موعد استلام الشهادات الجديدة.
  6. في موعد استلام الإشعار الجديد يقوم موظف البنك باستلام أصل إيصال المراجعة والتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
  7. عند الانتهاء من الخطوات السابقة يسلم الإشعار الجديد للمالك الجديد.

(‏علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (‎100‏ ريال) من المتنازل له عن كل عملية نقل ملكية).