نموذج (1) إجراءات بيع الشهادات الزراعية
Effective from Jan 30 2025 - Mar 11 1996
To view other versions open the versions tab on the right
تتمثل بالآتي:
- يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقا بها صوره من الهوية والأصل للمطابقة.
- يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم 5-2) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
- عند موافقة المزارع على عرض السعر المقدم من قبل البنك يجب تعبئة عقد البيع المخصص لذلك (نموذج مزارع 2-4) والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه من واقع المستندات المقدمة.
- بعد توقيع العقد من قبل المزارع يقوم موظف البنك بالتأكد من توقيعه والتصديق عليه في الخانة المحددة لذلك، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه للمزارع لاستلام مستحقاته.
- في نهاية اليوم بقوم موظف البنك بتعبئة كشف شهادات المزارعين التي اشترتها البنوك (نموذج مزارع 2-3) مرفق معه أصول الشهادات وكامل العقود والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات البائعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع عليه وتسليم مندوب البنك صوره من الكشف تبين مرعد استلام الإشعارات الجديدة.
- يقوم المزارع بمراجعة البنك حسب الموعد المحدد لاستلام قيمة بيع الشهادة ويجب تقديم أصل إيصال المراجعة لموظف البنك للتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
- عند الانتهاء من الخطوات السابقة تسلم القيمة المتفق عليها للمالك الجديد.
(علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (100 ريال) من المشتري عن كل عملية نقل ملكيه).