Skip to main content

تحديث المعلومات الخاصة بكل عميل كل خمس سنوات كحد أقصى

الرقم: 171000000218 التاريخ (م): 1996/8/5 | التاريخ (هـ): 1417/3/21

Effective from 1996-08-05 - Aug 04 1996
To view other versions open the versions tab on the right

نظراً لأهمية المعلومات التي يجب توفرها في ملفات العملاء والتي تتطلب تحديثها من حين لآخر، وحيث لوحظ تقادم بعض هذه المعلومات، وكذلك ضبط عملية اعتماد مطابقة صحة تواقيع العملاء التي تطلب من البنك والتي تتم عادة من قبل موظفين غير مدربين بهذا الشأن.

لذا نأمل تحديث المعلومات الخاصة بكل عميل كل خمس سنوات كحد اقصى بحيث تشمل هذه المعلومات عنوان العميل ونموذج توقيعه والتأكد على تكليف موظفين مدربين على اعتماد مطابقة صحة التوقيع.

للإحاطة والتقيد بموجبه وإبلاغ فروعكم بذلك لاعتماده.